في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر 1957م..
صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
تستند جهود الأمم المتحدة في مجال إنهاء الاستعمار إلى مبدأ ”التسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها“ كما هو منصوص عليه في المادة 1 (2) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الفصول الثلاثة المحددة في الميثاق التي هي مكرسة لمصالح الشعوب التابعة. وبموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق (”تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“، المادتان 73 و 74)، أنشئت المبادئ التي لا تزال تسترشد بها جهود الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار. كما أنشئ أيضا نظام الوصاية الدولي بموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق (المواد 75-85)، ومجلسُ الوصاية بموجب الفصل الثالث عشر من الوثيقة نفسها (المواد 86-91) من أجل رصد حالة الأقاليم المشمولة بالوصاية.
ويلزم الميثاق الدول القائمة بالإدارة، وهي ”أعضاء الأمم المتحدة – الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي –“ كما جاء في صيغة الميثاق، بأن تعترف بأن مصالح أهل هذه الأقاليم التابعة لها المقام الأول، وتقبل بالعمل على تشجيع التقدم في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم في هذه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب المعنية، وتساعد هذه الشعوب في وضع أشكال ملائمة من الحكم الذاتي، وتأخذ في الحسبان التطلعات السياسية ومراحل التنمية والتقدم في كل إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. كما تلتزم الدول القائمة بالإدارة، بموجب الميثاق، بأن ترسل إلى الأمم المتحدة معلومات عن الأوضاع في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وترصد الأمم المتحدة التقدم المحرز نحو تقرير المصير في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وفي عام 1960، اعتمدت الجمعية العامة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15))، المعروف أيضا بالإعلان المتعلق بإنهاء الاستعمار. وبموجب هذا القرار، فإن الجمعية العامة، إذ تأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة لمساعدة الحركة الهادفة إلى الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أعلنت رسميا ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره، وفي هذا السياق، أعلنت، في جملة أمور، أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها.
ووفقا لما جاء في قرار الجمعية العامة 1541 (د -15) لعام 1960 بعنوان ”المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدول الأعضاء في تقرير وجود أو عدم وجود الالتزام بإرسال المعلومات المنصوص عليه في المادة 73 (هـ) من الميثاق“، يجوز القول بنيل إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي قسطا كاملا منه:
• بصيرورته دولة مستقلة ذات سيادة؛
• أو بدخوله الحر في رابطة مع دولة مستقلة؛
• أو بالاندماج مع دولة مستقلة.
وإضافة إلى ذلك، بموجب ”إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة“، بالصيغة التي وافقت عليها الجمعية العامة بموجب قرارها 2625 (د-25) لعام 1960، أعلنت الجمعية العامة رسميا مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، بما في ذلك مبدأ ”تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها“. وفي إطار هذا المبدأ، يُذكر أنه ”يكون إنشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة، أو ارتباطه ارتباطا حرا بدولة مستقلة، أو اندماجه الحر في هذه الدولة أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر يحدده بنفسه بحرية، إعمالا من جانبه لحقه في تقرير مصيره بنفسه!!